أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نكاح الفضولى موقوف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نكاح الفضولى موقوف
معلومات عن الفتوى: نكاح الفضولى موقوف
رقم الفتوى :
5873
عنوان الفتوى :
نكاح الفضولى موقوف
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجلان أرادا أن يتصاهرا بأن يأخذ أحدهما بنت الآخر البكر البالغة لابنه البالغ فتوجه والد الولد إلى منزل والد البنت وطلب منه إبنته لابنه فأجاب طائعا مختارا بقوله أعطيت ابنتى فلانة لابنك فلان على صداق وقدره كذا النصف مقدم والنصف مؤخر فقال والد الزوج وأنا قبلت منك إبنتك فلانة لابنى فلان على ذلك بحضور شهود أهل للشهادة والبنت لم تأذن والدها قبل العقد ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها فهل العقد صحيح شرعا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
قرر علماؤنا أن الفضولى الذى يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب الابن البالغ فإن كان القبول من الأب بتوكيله عن الابن أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته البنت بعد صدور العقد مستوفيا لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه .
وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعى . كما أنه ليس له تزويجها بآخر والحال ما ذكر واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: